مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

334

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وكذا سائر الفقهاء ( « 1 » ) . واستدلّ على ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يضرب الرجل الحدّ قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير » ( « 2 » ) . ( انظر : حدود ، حد الزنا ، جلد ) 5 - إجلاس السارق للقطع : ظاهر بعض الفقهاء المتقدمين استحباب وقوع القطع من السارق حال كونه جالساً ( « 3 » ) ، بل لعلّ ظاهر الشيخ في المبسوط لزومه ، قال : « فإذا قُدّم السارق للقطع اجلس ، ولا يقطع قائماً » ولعلّه ذكر ذلك جمعاً بين نصوص القطع وما دلّ من النصوص على حرمة تعذيب المؤمن والجناية عليه بأكثر مما يجوز ؛ إذ في القطع حال القيام مظنّة ذلك قال : « لأنّه أمكن له وأضبط حتى لا يتحرّك فيجنى على نفسه ، وتُشدّ يدُه بحبل وتمدّ حتى يتبيّن المفصل وتوضع على شيء - لوح أو غيره - فإنّه أسهل وأعجل لقطعه ، ثمّ يوضع على المفصل سكين حادّة ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل

--> ( 1 ) ( ) القواعد 3 : 530 . كشف اللثام 10 : 460 . جواهر الكلام 41 : 361 . مباني تكملة المنهاج 1 : 224 . ( 2 ) ( ) الوسائل 28 : 91 - 92 ، ب 11 من حد الزنا ، ح 1 . ( 3 ) ( ) المهذب 2 : 545 .